الشيخ عزيز الله عطاردي
110
مسند الإمام الصادق ( ع )
34 - باب الزنادقة والسحرة 1 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ساحر المسلمين يقتل ولا يقتل ساحر الكفار قيل يا رسول اللّه ولم ذلك قال لأن الشرك والسحر مقرونان والذي فيه من الشرك أعظم قال علي عليه السّلام ولذلك لم يقتل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ابن عاصم اليهودي الذي سحره قال علي عليه السّلام فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنه سحر قتل لأنه كفر والسحر كفر وقد ذكره اللّه عز وجل في كتابه فقال جل ذكره : « وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ » الآية . فأخبر جل ذكره أن السحر كفر فمن سحر كفر فيقتل ساحر المسلمين لأنه كفر وساحر المشركين لا يقتل لأنه كافر بعد كما جاء عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال علي صلى اللّه عليه وآله وسلم وهذا شاهد من القرآن . ( 1 ) دعائم الاسلام : 2 / 481 - 482 .